الشيخ الكليني
215
الكافي ( دار الحديث )
أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ لِي : « يَا شَابُّ ، أَيَّ شَيْءٍ تُعَالِجُ « 1 » ؟ » . فَقُلْتُ : الرَّقِيقَ . فَقَالَ : « أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا : لَاتَشْتَرِيَنَّ « 2 » شَيْناً وَلَا عَيْباً « 3 » ، وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ « 4 » » . « 5 » 94 - بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ 8957 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ « 6 » ، لِمَنْ مَالُهُ ؟ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ « 7 » الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ « 8 » عَلِمَ ، فَهُوَ
--> ( 1 ) . المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 330 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 337 ( علج ) . ( 2 ) . في « ى » : « فلا تشترينّ » . ( 3 ) . في « بس » : « عيّباً » بالتضعيف . ( 4 ) . في الوافي : « لعلّه أريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو البائع عن المشتري قبضا ، أو لم يقبضا ؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقّاً أو معيباً . قال في النهاية : في حديث عقبة بن عامر : عهدة الرقيق ثلاثة أيّام ، هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إن شاء بلا بيّنة ، فإن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يردّ إلّاببيّنة . ولعلّه إنّما فسّر ما يختصّ منها بالحديث الذي ذكره » . وراجع : النهاية ، ج 3 ، ص 326 ( عهد ) . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : واستوثق ، لعلّ المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيداً عند الشراء ، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد : استوثق من صاحب العهدة ، وهو البائع » . ( 5 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 268 ، ح 17254 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 252 ، ح 23612 . ( 6 ) . في الفقيه : - « وله مال » . ( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 240 : « قوله عليه السلام : إن كان علم ، به قال بعض الأصحاب ، كابن الجنيد ، والمشهور الفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضاً على الاشتراط » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « له » .